محمد هادي المازندراني
407
شرح فروع الكافي
أن يبيعه بعد تلك الأحوال ، وينضّ المال ؛ لقوله عليه السلام في مضمر سماعة : « وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاته حتّى يبيعه ، وإن حبسه بعد ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » . « 1 » وهو ظاهر موثّقة العلاء « 2 » التي رويناها ، وهل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول كما في زكاة الأعيان ، أم لا بل تثبت الزكاة وإن تبدّلت ؟ ظاهر الأكثر العدم ، بل صرّح العلّامة بذلك ، وادّعى في التذكرة « 3 » وولده في الشرح « 4 » الإجماع عليه على ما نقل عنهما . « 5 » وعدّه الشهيد في الدروس الأصحّ ، « 6 » وهو ظاهر العمومات وخصوص قوله عليه السلام في حسنة محمّد بن مسلم : « يعمل بها » . « 7 » وفي خبر محمّد بن مسلم : « عملت به » ، « 8 » فإنّ ظاهر العمل التبديل والتعويض والإرادة . وعن المحقّق أنّه قطع في المعتبر بالاشتراط مستدلّاً بأنّه مال تثبت فيه الزكاة ، فيعتبر بقاؤه كغيره ، وبأنّه مع التبدّل يكون الثانية غير الأولى ، فلا تجب فيه الزكاة ؛ لأنّه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول ، « 9 » وهو ظاهره في الشرائع ، حيث قال : « ولا بدّ من وجود ما اعتبر فيه الزكاة من أوّل الحول إلى آخره » . « 10 »
--> ( 1 ) . هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 72 ، ح 11549 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 72 - 73 ، ح 11552 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 223 ، المسألة 153 . ( 4 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 187 . ( 5 ) . حكاه عنهما في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 172 . ( 6 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 238 ، الدرس 63 . ( 7 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب . ( 8 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب . ( 9 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 544 . ( 10 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 118 .